وتضمن القرار شروط الترشح والتي من بينها أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مُدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنه ميلادية.
كما يشترط فى المرشح لعضوية البرلمان أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل، وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا، وذلك إلي جانب العديد من الإجراءات والاشتراطات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.