الاثنين، 7 سبتمبر 2026

اعرف التهم ومدة الحبس وقيمة الغرامات الجديدة لمخالفي قانون الكهرباء

ملخص سريع

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، وتضمن التعديل، استبدال نص المادتين "70 ،71" من

تحت القبة

تحت القبة

24/08/2020 | 2 دقيقة قراءة | 1 مشاهدة
اعرف التهم ومدة الحبس وقيمة الغرامات الجديدة لمخالفي قانون الكهرباء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، وتضمن التعديل، استبدال نص المادتين "70 ،71" من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
 
ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام في أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
 
وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند 1 من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذة الحالة إذا جرى التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015 .
 
وتنص المادة 71 على "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
شارك المقال فيسبوك X (تويتر) واتساب

التعليقات

اترك تعليقاً

شارك