السيسي يصدر قانونا بفرض ١٠ جنيه رسوم.. اعرف التفاصيل
ملخص سريع
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. وجاء نص القانون بأن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (4 )من القان
تحت القبة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وجاء نص القانون بأن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (4 )من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، نصها الآتى :
مادة (4 / فقرة ثالثة):
على أن يُفرض رسم سنوي مقداره عشرة جنيهات على الطالب المقيدي ن بالجامعات التي يسرى عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لس نة 1972 والمعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي اعتبارا من العام الجامعى
2020/2021 .
وأضافت الفقرة أن يحصل الرسم مع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية ، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل ذلك الرسم وتوريده للصندوق وفق طا للقواعد المحاسبية المتبعة ، ويحصل نقدا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني.