جمع الدم ومركباته ومشتقاته .. ننشر تفاصيل مشروع قانون تصنيع البلازما
ملخص سريع
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، على مواد الإصدار بقانون تصنيع البلازما، حيث نصت المادة الأولى، علي أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى
إسلام الصعيدي
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، على مواد الإصدار بقانون تصنيع البلازما، حيث نصت المادة الأولى، علي أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كلاً منها:
الوازرة المختصة: الوازرة المختصة بشئون الصحة
الوزير المختصة: الوزير المختص بشئون الصحة
عمليات الدم: جمع الدم ومركباته ومشتقاته، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعه أو نقله، عدا البالزما لغرض التصنيع
البلازما: هي إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العالجية و البلازما المجمعة لغرض التصنيع
مشتقات البلازما: مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بالبلازما الدم البشري منها على سبيل المثال الالبومين وعوامل التجلط وغيرها من مشتقات البلازما
مركز تجميع البلازما: مركز مرخص له بعمليات تبرع، أو تجميع أو تخزين، أو تحليل، أو توزيع البالزما ألغراض التصنيع
تسفير البلازما: إرسال بالزما الدم بغرض تصنيعه خارج جمهورية مصر العربية وإعادتها في صورة مشتقات بلازما
المتبرع المنتظم: كل متطوع للتبرع بالبلازما بشكل منتظم طبقا للقواعد الطبية
هيئة الشراء الموحد: الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية
تراخيص الوزارة
مادة "2"
لا يجوز القيام بأي كم عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون أخر، ولا يصرف هذا الترخيص الا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.
ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات و الاشتراطات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.
ونصت المادة " ٣" يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم ال يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، فيما تم إعفاء من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، فيما تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.
طبيب مرخص ونصت المادة " ٤" على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.
فيما نصت المادة " ٥ " على " يعد بكل مركز دم سجل الكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيًا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة األسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز، ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.
و نصت المادة " ٦ " على ينشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كلاً مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقرراً وممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية، وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية، وممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة، وممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة، وممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة، ومدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة، ومدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة، وممثل عن بنوك دم الهلال الأحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي، وممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص، واثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.